Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 107

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ٩٣ - باب الاختلاف في السلم وغيره

قال أبو بكر: وبه نقول.

م ٣٥٧٨ - واختلفوا فيمن أسلم مائة دينار في مائة مد قمح ومائة مد شعير.

فأبطل الشافعي، وسفيان الثوري، وأبو ثور، والنعمان هذا السلم، وقالوا: لا يجوز حتى يبين رأس مال كل واحد منهما.

وفيه قول ثان: وهو أن السلم جائز، هذا قول مالك، ويعقوب.

قال أبو بكر: هذا أصح.

٩٢ - باب الرجل يسلم ما يكال فيما يوزن، وما يوزن فيما يكال

م ٣٥٧٩ - قال الثوري: أسلم ما يكال ولا يوزن فيما يوزن ولا يكال، وأسلف ما يوزن ولا يكال فيما يكال ولا يوزن.

وذكر قول الثوري لأحمد فقال: هذا لا يعجبنا، وهذا قول أبي حنيفة [٢/ ١٣٢/ب].

وقال إسحاق: هو جائز.

وقال الشافعي: في الأطعمة كلها لا يجوز أن يسلم بعضها في بعضها، ولا يجوز ذلك في العروض إذا لم تكن مأكولاً ولا مشروباً.

٩٣ - باب الاختلاف في السلم وغيره

م ٣٥٨٠ - وإذا اختلفا فقال أحدهما: أسلمت إليك مائة دينار في مائة مد حنطة، وقال الآخر: أسلمت إلى مائة دينار شعير، ففي قول

الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي: يتحالفان ويتفاسخان.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 107 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.