Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 109

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ٩٥ - باب الإقالة في بعض السلم

قال أبو بكر: الرهنة والحميل في السلم جائز، إذ لم يمنع منه السنة، والإجماع.

(ح ١٢٦٤) وقد رهن النبي ﷺ درعاً وأخذ طعاماً.

فدل ذلك على خلاف قول مجاهد.

٩٥ - باب الإقالة في بعض السلم

م ٣٥٨٣ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه المرء جائز.

م ٣٥٨٤ - واختلفوا في الإقالة، في بعض السلم، فروينا عن ابن عمر، وابن سيرين، والنخعي، والحسن، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، أنهم كرهوا ذلك.

وقال مالك: ليأخذ سلفه كله أو رأس ماله، وبه قال ربيعة، والليث بن سعد، وابن أبي ليلى [٢/ ١٣٣/ألف].

ورخص فيه ابن عباس، وعطاء، ومحمد بن علي، وحميد بن عبد الرحمن، وعمرو بن دينار والحكم، والثوري، والشافعي، والنعمان، وأصحابه.

قال أبو بكر: وبه نقول، إذا كان له أن يقيله في الجميع، فما الذي منع أن يقيله في البعض.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 109 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.