Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 111

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ٩٨ - باب السلم في اللحم، والشحم، والرؤوس، والأكارع

م ٣٥٨٧ - وإذا أسلم إليه في رطب فلم يأخذه في حينه حتى نفذ.

فكان الشافعي، وإسحاق يقولان: المسلف بالخيار إن شاء رجع ما بقي من سلفه، وإن شاء أخر ذلك إلى رطب قابل.

وقال الأوزاعي: لا بأس بأن يرد عليك من رأس مالك بقدر ما بقي.

قال أبو بكر: بقول الشافعي نقول.

٩٨ - باب السلم في اللحم، والشحم، والرؤوس، والأكارع

م ٣٥٨٨ - واختلفوا في السلم في اللحم.

فكان الزهري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأبو يوسف يجيزون السلم فيه إذا وصفه، وشرط وزناً [٢/ ١٣٣/ب] معلوماً إلى أجل معلوم، وموضع من اللحم معروف بصفة تسمى به.

وقال النعمان: لا خير في السلم في اللحم، لأنه مختلف، ولا خير في السلم في السمك الطري، فأما السلم في المالح منه فلا بأس به، وزناً معلوماً وضرباً معلوماً.

م ٣٥٨٩ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم في الشحم جائز، إذا كان معلوماً وممن حفظنا ذلك عنه الشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وبه نقول.

م ٣٥٩٠ - والسلم في الجبن الطري جائز، إذا كان السلف فيه في حينه،

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 111 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.