Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 118

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ١٠٦ - باب العبد يباع ويشترط على المبتاع أن لا يبيعه ولا يهب

وكان مالك يقول: إذا اشترى جارية على أن يعتقها أو يدبرها، فقالت: بالتدبير أو العتق فهو ماض ويتراجعان إلى القيمة.

وفيه قول ثالث: وهو أن البيع جائز والشرط باطل، هذا قول ابن أبي ليلى، وأبي ثور.

وحكاه أبو ثور عن الشافعي.

١٠٦ - باب العبد يباع ويشترط على المبتاع أن لا يبيعه ولا يهب

م ٣٦٠٨ - واختلفوا في الرجل يبيع العبد أو الأمة على أن لا يبيعه المشتري ولا يهبه.

فكان الحسن البصري، والشعبي، والنخعي، والحكم، وابن أبي ليلى، وأبو ثور يقولون: البيع جائز، والشرط باطل.

وقال حماد بن أبي سليمان: البيع جائز، والشرط لازم.

وقال أحمد وإسحاق في البيع إذا قال البائع: إن أم تأت بنقدي غداً فلا بيع بيني وبينك، قالا: له شرطه.

قال أبو بكر: وقد روي معنى هذا القول عن عمر، وابن مسعود.

وفيه قول ثالث: وهو البيع الشروط فيه بعض هذه الشروط باطل، هذا قول الشافعي، والنعمان، ويعقوب.

وقد روينا عن ابن عمر، وعائشة أنهما كرها أن تباع الأمة على أن لا تباع، ولا توهب.

وقال مالك في هذا هو بيع مراده.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 118 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.