Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 129

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ١٢١ - باب المتبايعين يمتنع كل واحد منهما من دفع ما يجب عليه

فبلغ مالك فيجيز البيع.

فقال مالك، والنعمان، وإسحاق: إذا اجاز رب السلعة البيع جاز.

قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.

١٢٠ - باب الموصي والوكيل يشتريان ما جعل [٢/ ١٣٨/ألف] إليهما بيعه

م ٣٦٢٦ - واختلفوا في الوصي، والوكيل يبيع كل واحد منهما ما جعل إليه البيع من نفسه.

قالت طائفة: البيع باطل، هذا قول الشافعي.

وقال الثوري: إذا دفع إليك ثوباً تبيعه، فلا تشتريه لنفسك، وروى نحو ذلك عن ابن مسعود، وبه قال ابن سيرين.

وأجاز الشافعي، والنعمان شرى الأب مال ابنه الطفل من نفسه.

وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه أجاز شرى الوصي لنفسه ما الأيتام فيه حظ.

١٢١ - باب المتبايعين يمتنع كل واحد منهما من دفع ما يجب عليه

م ٣٦٢٧ - واختلفوا في المتبايعين يمتنع كل واحد منهما أن يدفع ما بيده حتى يقبض ما بيد صاحبه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 129 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.