Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 143

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ١٣١ - باب السلف

ومكحول، والزهري، وقتادة، ومالك، وأحمد، وإسحاق، والشافعي.

وقال آخرون: إن كانا يتهاديان أو يتعاطيان بينهما الهدايا قبل ذلك، أو المواكلة، فلا بأس أن يمضيا على عادتهما، وإن أخذت ذلك بعد القرض فهو مكروه، روينا هذا القول عن النخعي، وبه قال إسحاق بن راهويه.

قال أبو بكر: الأمر في هذا يتصرف على أوجه:

أحدهما: أن يفرضه فرضاً على أن يهدي إليه هدية فذلك غير جائز، والزيادة التي يأخذها حرام.

والوجه الثاني: أن يفرضه فرضاً ولا يشرطه عليه شيئاً ولم يعطه ذلك على نية، أن يأخذ أفضل مما أعطى، فرد عليه أفضل مما قبض، فذلك مباح حلال، استدلالاً بخبر أبي رافع، وأبي هريرة ﵄ أن النبي- ﷺ.

(ح ١٢٧٥) استسلف من رجل بكراً فقضاه أفضل منه.

(ح ١٢٧٦) وفي حديث أبي هريرة: فأعطاه أفضل من سنه، وقال: خيركم أحسنكم قضاء.

والوجه الثالث: أن يكونا يتهاديان بينهما قبل ذلك، فلا يكره لهما أن يمضيا على عادتهما إن شاء لله.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 143 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.