Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 146

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ١٣٤ - باب اجتناب الشبهات من الأمور

وكره مالك والشافعي [٢/ ١٤٢/ب] استقراض الولائد.

قال أبو بكر:

م ٣٦٦٧ - وإذا أقرضه طعاماً ببلد فلقيه ببلد آخر فطالبه بالطعام، قيل له: إن شئت فأقبض منه طعام بالبلد الذي أعطيته فيه، وإن شئت فخذ قيمة الطعام بذلك البلد، هذا قول الشافعي.

م ٣٦٦٨ - واختلفوا في نصراني أسلف نصرانياً خمراً.

فقال الثوري: إن أسلم المقرض لم يأخذ شيئاً، فإن أسلم المستقرض، رد على النصراني ثمن خمره.

وعلى مذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق: أيهما أسلم لا يرد شيئاً.

قال أبو بكر: وبه أقول.

١٣٤ - باب اجتناب الشبهات من الأمور

(ح ١٢٧٧) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: "الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات [[استبرأ]] لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه".

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 146 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.