Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 180

  1. ٦٦ - كتاب الرهن
  2. ٢ - باب الرهن يهلك عند المرتهن

وخبر رسول الله- ﷺ على إباحة أن يرهن المسلم الذمي ما يجوز ملكه، ويشتري منه ويبع.

٢ - باب الرهن المعلوم

قال أبو بكر:

م ٣٧٢٥ - واختلفوا في الرجل يبيع الشيء على أن يرهنه من ماله شيئاً وقد عرفه البائع والمشتري.

فقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم: لا يكون الرهن إلا مقبوضاً، فإن امتنع الراهن أن يقبض المرتهن الرهن: لم يجبر على ذلك في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.

وفي قول الشافعي: للبائع الخيار في إتمام البيع بغير الرهن، أو رد البيع.

وقال أبو ثور: آخذ الرهن إن كان قائماً وأدفعه إلى المرتهن، وذلك إن عقد البيع وقع عليه.

٢ - باب الرهن يهلك عند المرتهن

قال أبو بكر:

م ٣٧٢٦ - افترق أهل العلم في الرهن يهلك عند المرتهن خمس فرق.

فقالت فرقة: يترادّان الفضل، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال عبيد الله بن الحسن، وأبو عبيد، وإسحاق.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 180 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.