Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 188

  1. ٦٦ - كتاب الرهن
  2. ١٢ - باب نماء الرهن

م ٣٧٤١ - وقال أصحاب الرأي في ألبان الماشية، وأصواف الغنم وسمونها، رهن معها.

وقال الشافعي وأبو ثور: ولد الأمة، ونتاج الماشية، خارج من الرهن.

وفي قول الشافعي: إن رهنت ماشية مخاضاً، فنتجت، فالنتاج خارج من الرهن.

وفي قول أبي ثور: يكون رهناً معها.

وفيه قول ثالث، وهو: أن ثمر النخل ليس برهن مع الأصل، إلا أن يكون اشترط ذلك، وولد الأمة يكون رهناً مع الأم (١).

هذا قول مالك.

قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول، إلا في الماشية تُرهن مخاضاً فإن ولدها يكون رهناً معها.

م ٣٧٤٢ - واختلفوا في الرجل يرهن الثمرة دون النخل.

ففي قول الشافعي، وأبي ثور: رهنه جائز إذا حل بيعه.

وفي قول أصحاب الرأي: لا يجوز ذلك إلا أن يصرِمَ النخل (٢) فيقبضه بأمره.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 188 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.