Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 192

  1. ٦٦ - كتاب الرهن
  2. ١٧ - أبواب من يجوز رهنه ومن لا يجوز

واختلفوا في الرجل، يكون بيده الرهن بمال، فيسأله الراهن أن يزيده في الرهن مالاً غير المال الأول، ليكون الرهن بالمالين جميعاً: فإن الشافعي يقول: يجوز إلا مسألة واحدة، فإنه أجار ذلك في العبد المرهون، إذا جنى عند المرتهن، فقال: إذا أمره الراهن بأن يفديه، ويجعل العبد رهناً بالمال الأول وبما [٢/ ١٥٢/ب] فداه به، فجائز.

وقال النعمان، ومحمد: إذا استزاده الراهن مالاً (١) ليجعله في الرهن لم يكن ذلك الرهن، قالا: هذا والباب الأول سواء، غير أنا أخذنا في الباب الأول بالاستحسان.

وكان أبو يوسف يجيز هذا، كما يجيز الأول، ويجعل الرهن بالمالين جميعاً، وبه قال أبو فور.

قال أبو بكر: لا فرق بينهما، وقول يعقوب صحيح.

١٧ - أبواب من يجوز رهنه ومن لا يجوز

قال أبو بكر:

م ٣٧٥١ - وإذا استدان الوصي لليتيم، في كسوته، وطعامه، ورهن به رهناً، فهو جائز في قول أصحاب الرأي، ولا يجوز في قول أبي ثور.

وقال الشافعي مرة: يجوز، ومرة: لا يجوز.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 192 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.