Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 195

  1. ٦٦ - كتاب الرهن
  2. ٢٣ - باب العارية في الرهن

وقال أصحاب الرأي: لا يجوز أن يرهنه ثلث دار، ولا نصيباً من عبد، ولا سيف. ثم قالوا: إذا كان للرجلين على الرجل مالاً هما فيه شريكان، فرهنهما بذلك أرضاً، فهو جائز إذا قبضاها.

قال أبو بكر: وهذا إجازة رهن المشاع، لأن كل واحد منهما مرتهن نصف دار له (١).

قال أبو بكر: رهن المشاع جائز كما يجوز بيعه.

٢٢ - باب رهن المكاتب

قال أبو بكر:

م ٣٧٥٧ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للمكاتب أن يرتهن فيما له فيه الصلاح.

كذلك قال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

م ٣٧٥٨ - واختلفوا في المكاتب يَرْهَن.

فقال مالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: رهنه جائز.

وقال الشافعي: لا يجوز.

٢٣ - باب العارية في الرهن

قال أبو بكر:

م ٣٧٥٩ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا استعار من

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 195 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.