Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 198

  1. ٦٦ - كتاب الرهن
  2. ٢٥ - باب جناية العبد المرهون على سيده

ولا يفتكهما جميعاً إلا بما سميا فيهما.

ولو أن المفقوءة عينه، بعد ذلك، فقأ عين الفاقئ عينه بقي في عين الفاقئ الأول ثلاثمائة واثنا عشر ونصف، ويلحق الفاقئ الآخر مائة وستة وخمسون وربع إلى المائتين والخمسين التي في عنقه.

م ٣٧٦٧ - وقال أبو ثور: إن كان الرهن عبداً، فقتل نفسه، أو جرحها [٢/ ١٥٤/ألف] فليس على المرتهن شيء، والنقص على الراهن.

وبه قال الشافعي.

٢٥ - باب جناية العبد المرهون على سيده

قال أبو بكر:

م ٣٧٦٨ - أجمع أهل العلم على أن العبد المرهون، إذا جنى على سيده جناية تأتي على نفسه، أو نقص أطرافه، خطأ، أنه رهن بحاله.

م ٣٧٦٩ - وكذلك لو جنى على عبد لمولاه، أو أم ولد، أو أمة، أو مدبر، أو مال لمولاه.

م ٣٧٧٠ - فإن جنى جناية محمداً، أتت على نفس السيد، ففي هذا أقاويل:

أحدها: أن الأولياء بالخيار، إن شاؤوا اقتصوا منه، فإن اقتصوا

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 198 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.