Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 200

  1. ٦٦ - كتاب الرهن
  2. ٢٧ - باب جناية العبد المرهون على المرتهن

وقال أصحاب الرأي: إذا كانت جنايته على ابن الراهن أو المرتهن كنت جنايته على هذا كجنايته على رجل غريب، يدفع بذلك العبد، أو يفتدى.

٢٧ - باب جناية العبد المرهون على المرتهن

قال أبو بكر:

م ٣٧٧٢ - واختلفوا في العبد المرهون يجني على المرتهن.

فقال أبو ثور: يقال للراهن: إما أن تسلمه، وإما أن تفتديه، فإن فداه فهو رهن بحاله، وإن أسلمه فهو للمرتهن، والدين على الراهن.

وقال أصحاب الرأي: يقال للراهن [٢/ ١٥٤/ب] ادفعه أو افده، فإن دفعه فقبله المرتهن صار عبداً له، ويبطل الدين والرهن، وإن فداه كان على الراهن نصف الفداء، ويكون رهناً على حاله. هذا قول النعمان.

وإن كنت الجناية عمداً أتت على نفس المرتهن، فعليه القصاص، فإن قتل بطل الدين والرهن في قول أصحاب الرأي.

وفي قول الشافعي، وأبي ثور: لا يبطل دين المرتهن بقتل الرهن، ويكون الدين لورثة المرتهن على الراهن.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 200 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.