Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6

  1. ٦٧ - كتاب المضاربة
  2. (١) باب ذكر دفع العروض مضاربة

- ص ٩٨ -

فكره ذلك الشافعي، وابن القاسم -صاحب مالك- والنعمان، ويعقوب.

وقال ابن الحسن: استحسن أن يكون ذلك جائزًا.

وأجاز ذلك أبو ثور إذا كانت موجودة في أيدي الناس معلومة.

وقال أصحاب الرأي: لا تجوز المضاربة بالستوق (*)، والرصاص،

وقالوا في النبهرجة والزيوف: المضاربة بها جائزة.

وقال أبو ثور في المضاربة بالرصاص كما قالوا، وأجاز المضاربة بالنبهرجة والزيوف والستوقة، إذا كانت موجودة معلومة في أيدي الناس، ليس لبعضها على بعض فضل.

قال أبو بكر: لا تجوز المضاربة إلا بالدنانير والدراهم.

(١) باب ذكر دفع العروض مضاربة

١١٠ - قال أبو بكر: واختلفوا في دفع العروض مضاربة:

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.