Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 239

  1. ٦٩ - كتاب الحجر
  2. ٢ - باب مسائل من هذا الباب

م ٣٨٦٧ - واختلفوا في الغلام، إذا بلغ وأونس منه الرشد ودفع إليه ماله، ثم فسد بعد ذلك.

فقالت طائفة: هو محجور عليه بالفساد، لأن العلة التي من أجلها وجب منعه من ماله بعد بلوغه الفساد، فمتى عاد مفسداً فقد رجعت العلة، ووجب الحجر.

هذا قول أبي ثور، وهو يشبه مذهب الشافعي.

وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: لا يحجر عليه، وما فعل فهو جائز.

واختلفوا في نكاح المحجور عليه، بغير إذن وليه.

فكان الشافعي، وأبو ثور يقولان: النكاح باطل.

وقال أصحاب الرأي: النصح جائز.

قال أبو بكر:

م ٣٨٦٨ - وإذا نذر المحجور (١) عليه نذوراً كثيرة، أو حلف بأيمان فحنث، ووجب عليه كفارات، لم تطلق يده في ماله، وصام عن كل يمين ثلاثة أيام.

هذا قول أبي ثور، ومحمد بن الحسن.

م ٣٨٦٩ - وإن ظاهر صام عن ظهاره، في قولهما.

م ٣٨٧٠ - وإذا أعتق عبداً عن ظهاره.

جاز العتق، في قول محمد، ولم يجزه عن ظهاره، وسعى العبد في قيمته.

وقال أبو ثور: العتق باطل.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 239 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.