Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 241

  1. ٦٩ - كتاب الحجر
  2. ٢ - باب مسائل من هذا الباب

م ٣٨٧٦ - وإذا اشترى المحجور عليه ابنه، وهو معروف أنه ابنه: بطل شراؤه، والغلام على ملك البائع، لأنه ممنوع من الشراء، هذا قول أبي ثور.

قال أبو بكر: وبه أقول.

وزعم ابن الحسن أن شراءه فاسد، ويعتق الغلام حين قبضه، ويسعى في جميع قيمته للبائع، ولا يكون للبائع في مال المشتري منه شي".

قال أبو بكر: إذا بطل شراؤه، لم يعتق عليه، لأنه ليس بمالك.

قال أبو بكر:

م ٣٨٧٧ - وكل ما أوجب الله على المحجور عليه، من زكاة ماله، أو حج، فأما الزكاة فعلى وليه إخراج ذلك من ماله، ودفعه إلى أهله المستحقين له.

وأما الحج، فعلى وليه أن يكتري له، ويمونه في حجه، ويكون ذلك على يدي ثقة ممن يخرج من (١) الحاج، يتولي النفقة عليه بالمعروف.

وهذا قول الشافعي، وأبي ثور.

وقال أصحاب الرأي: إذا أراد أن يحج، لم يمنع من ذلك.

وإذا أراد العمرة، فالجواب فيه كالجواب في الحج في قول الشافعي لأن العمرة عنده فرض كالحج.

وقال أصحاب الرأي: يستحسن لك.

وفي قول أبي ثور: لا يعطى نفقة العمرة لأنها عنده تطوع.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 241 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.