م ٣٩٠٣ - لا يجوز إقرارهم في قول مالك بعد أو يوقف مالهم.
وفي قول الشافعي: قولهم مقبول.
قال أبو بكر: إقرارهم لازم.
١١ - باب [٢/ ١٦٦/ألف] حبس المفلس
قال أبو بكر:
م ٣٩٠٤ - أكثر من نحفظ عنه قوله (١) من علماء الأمصار، وقضاتهم يرون الحبس في الدين.
وممن نحفظ ذلك عنه، مالك وأصحابه، والشافعي، والنعمان، وأصحابهما، وأبو عبيد، وبه قال سوار بن عبد الله، وعبيد الله بن الحسن.
وقد روينا هذا القول عن شريح، والشعبي.
قال أبو بكر: ليس يخلو أمر من عليه الدين من أحد ثلاثة وجوه:
إما أن يكون موسراً مانعاً لماله، فإن وجد إلى مال له ظاهر سبيل وجب بيعه، وقضي ما عليه عنه، وإن لم يوصل إلى ذلك عوقب بالحبس ليخرج ما عليه.
(ح ١٣١١) وقد روينا عن النبي- ﷺ بإسناد فيه مقال: "أنه أمر رجلاً