Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 255

  1. ٧٠ - كتاب التفليس
  2. ١٣ - باب الدين يكون علي الرجل فيقول الذي عليه المال لصاحب المال ضع عني وأعجل لك

١٢ - باب ديون المفلس إلى الأجل، والدين يكون عليه إلى الأجل

قال أبو بكر:

م ٣٩٠٥ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ما كان من دين المفلس إلى أجل، أن ذلك إلى أجله، لا يحل بإفلاسه.

م ٣٩٠٦ - واختلفوا في حلول ما علي المفلس من الديون.

فقال مالك: يحل ما عليه من الدين.

وقال الشافعي: يحتمل ما قال مالك (١): وقد ذهب غير واحد ممن حفظت عنه إلى أن ديونه تحل، وقد يحتمل أن يؤخر الذين ديونهم متأخرة؛ لأنه (٢) غير ميت وإنه قد يملك، والميت لا يملك.

١٣ - باب الدين (٣) يكون علي الرجل فيقول الذي عليه المال لصاحب المال ضع عني وأعجل لك

قال أبو بكر:

م ٣٩٠٧ - واختلفوا في الرجل يكون عليه الدين لآخر إلى أجل معلوم، فيقول الذي عليه الدين: ضع عني، وأعجل لك.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 255 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.