Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 257

  1. ٧٠ - كتاب التفليس
  2. ١٤ - باب مسائل من كتاب التفليس
  3. مسألة

وقال المغيرة: الدنانير من أصحاب الدنانير، والدراهم من

أصحاب الدراهم.

قال أبو بكر: كل ذلك من مال المفلس.

م ٣٩٠٩ - وكان مالك، والشافعي، والنعمان، وصاحباه، يقولون: لا يجب أن يؤاجر المفلس، لقول الله ﷿: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ الآية.

وقيل لأحمد: يؤاجر في علم إذا كان [٢/ ١٦٧/ألف] يحسنه؟

قال: إني أجيزك إذا كان رجل في كسبه فضل عن قوته.

قال أبو بكر: قول مالك صحيح، وبه نقول.

م ٣٩١٠ - وكان الشافعي يقول: يباع عليه مسكنه، وخادمه.

وقال أحمد وإسحاق: لا تباع عليه الدار (١) والخادم.

قال أبو بكر: قول الشافعي أصح.

مسألة

قال أبو بكر:

م ٣٩١١ - واختلفوا في المفلس، يقسم ماله بين غرمائه، ثم يدان ديناً ثم يفلس ثانياً.

فكان مالك يقول: إذا داين قوماً بعد أن أفلس، ففلس في أموالهم، أن الأولين لا يدخلون على هؤلاء فيما داينوه (٢) حتى

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 257 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.