هذا، وهلك الجداول، وربما هلك هذا وسلم هذا، فسألنا رسول الله ﷺ عن ذلك، فنهى عنه".
وبقيت أربع علل سوى ما ذكرناه، وهي مثبتة في غير هذا الوضع.
فإذا كانت أخبار رافع هذه سبيلها، وجب الوقوف عن استعمالها ووجب استعمال خبر ابن عرم، إذ هو خبر ثابت، لا معارض له.
وذكر لأحمد خبر رافع، فقال: عن رافع الوان [٢/ ١٦٧/ب] كأنه يريد أن اختلاف الرواية عنه يوهن ذلك الحديث.
(ح ١٣١٨) ثبت أن رسول الله- ﷺ "دفع خيبر على شطر ما يخرجُ من ثمرٍ أو زرع".
م ٣٩١٣ - وقد اختلف أهل العلم في الرجل، يعطي أرضه البيضاء، أو أرضه ونخله، بالنصف، أو الثلث، أو الربع، أو بجزءٍ معلوم مما يخرج منها.
فروينا عن جماعة من أصحاب رسول الله- ﷺ أنهم أجازوا ذلك منهم: ابن مسعود، وسعد بن مالك ﵃.