Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 280

  1. ٧٢ - كتاب المساقاة
  2. ٦ - باب مسائل

م ٣٩٤٣ - واختلفوا في الرجل، يدفع إليه الرجل النخل مساقاة، فيعامل العامل غيره في النخل.

فقال مالك: إن جاء برجل أمين فذلك له، ولا يجوز ذلك في القراض.

وفيه قول ثان: وهو أنه لا يجوز أن يدفع ذلك إلى غيره معاملة إذا لم يقل له: اعمل فيها برأيك، فإن عمل فما خرج فلصاحب النخل وللعامل الأخير على العامل الأول كراء مثله، وليس للعامل الأول

شيء، وذلك أنه لم يعمل شيئاً مما يستوجب به أجراً.

هذا قول أبي ثور.

وقال يعقوب، ومحمد كما قال أبو ثور.

م ٣٩٤٤ - واختلفوا في الرجل يساقي رجلاً على نخل له (١)، في مواضع متفرقة منها على النصف، ومنها على الثلث، ومنها على الربع.

فقال مالك: إن عقدا ذلك في صفقة واحدة، فليس ذلك بحسن، وإن كان ذلك في صفقات متفرقة، فلا بأس.

وفي قول الشافعي: ذلك جائز.

م ٣٩٤٥ - وإذا ساقى رجل رجلاً على نخل له على النصف، وجب إخراج الزكاة من جملة الثمر، ثم يقتسمان ما فضل على ما اتفقا عليه.

وهذا [٢/ ١٧٢/ألف] على مذهب مالك، والشافعي.

وبه قال الليث بن سعد إذا ساقى المسلم النصراني، أعلمه أن الزكاة مؤداة في الحائط، ثم يقاسمه بعد الزكاة ما بقي.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 280 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.