Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 283

  1. ٧٢ - كتاب المساقاة
  2. ٨ - باب موت العامل أو رب النخل

٨ - باب موت العامل أو رب النخل (١)

قال أبو بكر:

م ٣٩٤٨ - وإذا دفع رجل إلى رجل نخلاً معاملة، فما أحدهما فإن مات صاحب النخل، قام ورثته مقامه، وإن مات العامل فكذلك تقوم ورثته مقامه إن شاؤوا.

م ٣٩٤٩ - وكان أبو ثور يقول: إن مات صاحب الأرض والعامل جميعاً، فإن أحب ورثة العامل أن يقوموا فيه، كان ذلك لهم، وإن كرهوه، كان على ورثة صاحب الأرض أن يقاسموهم، أو يرضوهم في حقوقهم.

م ٣٩٥٠ - وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً معاملة على النصف، وعلى أن لرب الأرض دنانير معلومة، أو دراهم، أو وسقا من الثمر، يختص بها، أو شرط العامل ذلك لنفسه، والعاملة على هذا فاسدة لا تجوز.

وهذا على مذهب مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

م ٣٩٥١ - وإذا ساقى الرجل على نخل، ولم يذكر البياض، فليس للعامل أن يزرع في بياض الأرض، إلا بإذن صاحبه، فإن زرع في ذلك بغير إذن صاحبه، فهو متعدي، وعليه كراء الله، والزرع له فإن أدرك ذلك وقد زرع، أمر بقلعه وهذا قول يعقوب.

وقال مالك: "ما ازدرع الداخل في البياض فهو له، وإن اشترط صاحب النخل أن يكون ذلك بينهما، فهو جائز إذا كان تبعاً للنخل.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 283 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.