قبل أن يجف عرقُه".
(ح ١٣٢٧) وجاءت الأخبار عن رسول الله- ﷺ من غير وجه أنه أباح الإجارة، وأجازها.
قال أبو بكر: فالاجارة ثابتة بكتاب الله ﷿، وبالأخبار الثابتة عن رسول الله- ﷺ.
م ٣٩٥٢ - واتفق على إجازتها كل من نحفظ عنه قوله من علماء الأمة.
م ٣٩٥٣ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إجازة أن يكتري الرجل من الرجل داراً معلومة قد عرفها، وقتاً معلوماً، بأجر معلوم (٤).
١ - باب إجارة الدواب
قال أبو بكر:
م ٣٩٥٤ - اختلف أهل العلم في الرجل يكتري الدابة بأجر معلوم إلى موضع مسمى، فيتعدى فيجاوز ذلك المكان، ثم يرجع إلى المكان المأذون له في المسير إليه.
فقالت طائفة: إذا جاز ذلك المكان ضمن، وليس عليه في التعدي كراء، هذا قول سفيان الثوري.