Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 286

  1. ٧٣ - كتاب الاجارات
  2. ١ - باب إجارة الدواب

قبل أن يجف عرقُه".

(ح ١٣٢٧) وجاءت الأخبار عن رسول الله- ﷺ من غير وجه أنه أباح الإجارة، وأجازها.

قال أبو بكر: فالاجارة ثابتة بكتاب الله ﷿، وبالأخبار الثابتة عن رسول الله- ﷺ.

م ٣٩٥٢ - واتفق على إجازتها كل من نحفظ عنه قوله من علماء الأمة.

م ٣٩٥٣ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إجازة أن يكتري الرجل من الرجل داراً معلومة قد عرفها، وقتاً معلوماً، بأجر معلوم (٤).

١ - باب إجارة الدواب

قال أبو بكر:

م ٣٩٥٤ - اختلف أهل العلم في الرجل يكتري الدابة بأجر معلوم إلى موضع مسمى، فيتعدى فيجاوز ذلك المكان، ثم يرجع إلى المكان المأذون له في المسير إليه.

فقالت طائفة: إذا جاز ذلك المكان ضمن، وليس عليه في التعدي كراء، هذا قول سفيان الثوري.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 286 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.