Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 331

  1. ٧٤ - كتاب الوديعة
  2. ٢ - باب إحراز الوديعة

وروينا عن علي، وعبد الله ﵄ أنهما قالا: ليس على مؤتمن ضمان.

ويقبل قول الودع أن الوديعة تلفت، في قول أكثر أهل العلم إلا ما روينا عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه ضمن أنس بن مالك وديعة ذهبت من بين ماله.

وقال أحمد، وإسحاق: لا يضمن صاحب الوديعة إلا أن يتهم بريبة، كما ضمن عمر أنسا.

٢ - باب إحراز الوديعة

قال أبو بكر:

م ٤٠٥٦ - أجمع أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة بنفسه، في صندوقه، أو حانوته، أو بيته، فتلفت أن لا ضمان عليه.

م ٤٠٥٧ - واختلفوا في الرجل يودع الرجل الوديعة، فيودعها غيره.

فقالت طائفة: هو لها ضامن، كذلك قال شريح، ومالك، والشافعي، والنعمان وأصحابه، وإسحاق.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 331 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.