وروينا عن علي، وعبد الله ﵄ أنهما قالا: ليس على مؤتمن ضمان.
ويقبل قول الودع أن الوديعة تلفت، في قول أكثر أهل العلم إلا ما روينا عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه ضمن أنس بن مالك وديعة ذهبت من بين ماله.
وقال أحمد، وإسحاق: لا يضمن صاحب الوديعة إلا أن يتهم بريبة، كما ضمن عمر أنسا.
٢ - باب إحراز الوديعة
قال أبو بكر:
م ٤٠٥٦ - أجمع أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة بنفسه، في صندوقه، أو حانوته، أو بيته، فتلفت أن لا ضمان عليه.
م ٤٠٥٧ - واختلفوا في الرجل يودع الرجل الوديعة، فيودعها غيره.
فقالت طائفة: هو لها ضامن، كذلك قال شريح، ومالك، والشافعي، والنعمان وأصحابه، وإسحاق.