Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 340

  1. ٧٤ - كتاب الوديعة
  2. ١٠ - باب إذا اختلف رب المال والذي [٢/ ١٨٦/ألف] قبض المال في المال

وكذلك يفعل الأوصياء، وإن كانت الوديعة عبداً، كان عند كل واحد منهما شهراً.

وفي قول مالك: تكون عند أعدلهما.

وبه أقول.

١٠ - باب إذا اختلف رب المال والذي [٢/ ١٨٦/ألف] قبض المال في المال

قال أبو بكر:

م ٤٠٧٣ - واختلفوا في الرجل يقول للرجل: استودعتني ألف درهم فضاعت، وقال صاحب المال: غصبتنيها، أو: أخذتها بغير أمري.

قال أصحاب الرأي: القول قول المستودَع، فإن قال المستودَع: أخذتها منك وديعة، وقال رب المال: بل غصبتها، فالمستودع ضامن؛ لأنه قال: أخذتُها.

وحكى ابن القاسم عن مالك في المسألة الأولى: إن القول قول رب المال.

وحكى ابن نافع عن مالك أنه قال: هو مأمون، ولا ضمان عليه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 340 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.