Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 345

  1. ٧٤ - كتاب الوديعة
  2. ١٥ - مسائل من كتاب الوديعة

(ح ١٣٣٨) لنهي النبي- ﷺ عن إضاعة المال (١).

فإذا أمره بما ليس له، فأمره وسكوته سيان.

ولو كان هذا لا شيء عليه، لكان المسلم إذا قال لأخيه المسلم: اضرب عنقي، فقطعه، أن لا شيء عليه، لأنه فعل ما أمره به، وقد أجمع أهل العلم على أن هذا: قاتل ظالم، وقد منعها الله تعالى من مال

المسلم ومن ودمه.

(ح ١٣٣٩) وقد جمع النبي- ﷺ بين تحريمهما.

١٥ - مسائل من كتاب الوديعة

قال أبو بكر:

م ٤٠٨٣ - وإذا استودع رجلان رجلاً مالا دنانير، أو دراهم، أو ثياباً، فجاء أحدهما- وشريكه غائب- فقال: أعطني حصتي.

فقال النعمان: لا يدفع إلى أحد شيئاً حتى يأتي صاحبه.

وقال يعقوب، ومحمد بن الحسن: يقسم ذلك، ويدفع إليه حصته، ولا يكون ذلك جائزاً على الغائب.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 345 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.