Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 357

  1. ٧٥ - كتاب العارية
  2. ٤ - باب مسائل من كتاب العارية

وقال ابن أبي ليلى: لا ضمان عليه.

م ٤١٠٩ - وإذا أخذ رجل أرض رجل (١) سنة، اجارة، فأقام فيها سنتين.

فكان النعمان: يقول: يعطى أجر السنة الأولى، وهو ضامن لما نقصت الأرض السنة الثانية، ويتصدق بالفضل، وبه قال يعقوب، ومحمد.

وقال ابن أبي ليلى، والشافعي: عليه أجر المثل في السنة الثانية.

م ٤١١٠ - وإذا وجد الرجل كنزاً قديماً، في أرض رجل، أو داره.

فكان الشافعي، والنعمان يقولان: هو لرب الدار، ويخمس، وبه قال محمد.

وقال ابن أبي ليلى، ويعقوب، وأبو ثور: هو للذي وجده [٢/ ١٩٠/ألف] ويخمّس.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 357 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.