Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 359

  1. ٧٦ - كتاب اللقيط
  2. ١ - باب النفقة على اللقيط

١ - باب النفقة على اللقيط

قال أبو بكر:

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط كوجوب نفقة ولد إن كان له.

م ٤١١٥ - وكان شريح، والشعبي، وكثير من أهل العلم يقولون: إن أنفق عليه بغير أمر حاكم، وهو متطوع، لا يرجع به عليه، وهذا قول مالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، والنعمان (١)،

وابن الحسن.

قال أبو بكر: وبه نقول.

وإنما تجب نفقته من بيت مال المسلمين، من مال الفيء.

وقد روينا عن شريح، والنخعي أنهما قالا: يرجع (٢) بالنفقة عليه إذا أشهد.

وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: يحلف ما أنفق عليه احتساباً، فإن حلف استسعي.

وقد روينا عن علي ﵁ قولاً رابعاً: وهو أن اللقيط إن كان موسراً رد عليه، وإن لم يكن كذلك كان ما أنفق عليه صدقة.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 359 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.