Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 369

  1. ٧٧ - كتاب اللقطة
  2. ٢ - باب ما يفعل باللقطة اليسيرة

فأتى بها النبي- ﷺ.

وقال مالك: إذا كان شيئاً له بال: يأخذه أحب إلى، ويعرفه.

٢ - باب ما يفعل باللقطة اليسيرة

قال أبو بكر:

م ٤١٤١ - واختلفوا فيما يفعل باللقطة اليسيرة.

فرخصت فرقة في أخذها، والانتفاع بها.

فممن روينا ذلك عنه: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وعائشة ﵃، وعطاء بن أبي رباح، وطاووس، وجابر بن زيد، والنخعي، ويحيى بن أبي كثير.

وقال الحسن بن صالح: تعرف العشرة الدراهم السنة، وما دون العشرة يعرفها ثلاثة أيام.

وقال الثوري في الدارهم: يعرفه أربعاً.

وقال أحمد: يعرفه سنة.

وقال إسحاق: ما دون الدينار يعرفه جمعة، أو نحوها.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 369 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.