Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 390

  1. ٧٨ - كتاب أحكام الأباق
  2. ٢ - باب من أخذ عبدا آبقا، فأبق منه

على قدر المكان الذي تعنّى إليه، إلا أن يكون أخذه على مسيرة ثلاثة أيام، فإذا كان كذلك، فله الأربعون درهماً.

وقال الأوزاعي: أحب إليّ أن يرد على أخيه المسلم.

وقال مالك قولاً سابعاً: قال: أما من كان ذلك شأنه، وهو عمله، فأرى أن يجعل ذلك له، ومن لم يكن كذلك، فله نفقته، ولا جعل له.

م ٤١٧٢ - وقال مالك: إذا قال: من جاء بعبدي الآبق فله دينار، ثم بدا له، فرجع فيه: قال: ليس ذلك له.

قال أبو بكر: له أن يرجع فيما جعل له، ما لم يوجد العبد.

م ٤١٧٣ - وقال الشافعي: ولو قال لثلاثة، كل واحد منهم: إن جئتني بعبدي ذلك كذا، فجاؤوا به جميعاً، فلكل واحد منهم ثلث ما جعل له (٢).

قال أبو بكر: وإذا أخذ الرجل عبداً، فجاء به إلى مولاه: وجب عليه تسليمه إليه، وليس له أن يلزمه جعلاً، لأني لا أعلم مع من ألزمه جعلاً حجة والله اعلم.

٢ - باب من أخذ عبداً آبقاً، فأبق منه

قال أبو بكر:

م ٤١٧٤ - واختلفوا في العبد الآبق، يوجد فيأبق ممن أخذه.

فروينا عن علي ﵁ أنه قال: يحلف بالله تعالى، لأبق منه، ولا ضمان عليه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 390 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.