Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 392

  1. ٧٨ - كتاب أحكام الأباق
  2. ٤ - باب النفقة على العبد الآبق

والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

وفي قول ثان: روينا عن ابن عباس أنه قال: ليس على، [٢/ ١٩٧/ألف] الآبق الملوك قطع إذا سرق، وبه قال الليث بن سعد.

وقال النعمان، ومحمد: يقطع بحضرة مولاه.

وقال يعقوب: يقطع، ولا ينتظر مولاه.

قال أبو بكر: يقطع، لدخوله في ظاهر (١) قوله ﷾: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ الآية ولا ينتظر مولاه.

٤ - باب النفقة على العبد الآبق

قال أبو بكر:

م ٤١٧٦ - واختلفوا فيما ينفقه الذي وجد العبد الآبق عليه.

فقال الشافعي، والحسن بن صالح، وأصحاب الرأي: هو متطوع.

قال أبو بكر: وبه نقول.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 392 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.