Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 56

  1. ٨٠ - كتاب المدبر
  2. ٤ - باب بيع خدمة المدبر

أحدهما: ألا يباع إلا من نفسه، روينا هذا القول عن ابن سيرين.

والقول الثاني: قول الشعبي قال: يبيعه الجريء، ويهابه الورع.

والقول الثالث: قول الليث بن سعد، قال: يكره بيعه، فإن جهل إنسان أو غفل، فباعه، فأعتقه الذي اشتراه، فإن بيعه جائز، وولاؤه لمن أعتقه.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

(ح ١٣٦٢) للثابت عن النبي- ﷺ أنه باع مدبراً.

ولإجماع عوام (١) أهل العلم، على أن حكمه: حكم الوصايا، إذ هو من الثلث.

وإذا كان له أن يرجع في جميع وصاياه، فحكم المدبر: حكم سائر الوصايا، مع أن السنة مستغنى بها عن كل قول.

٤ - باب بيع خدمة المدبر

قال أبو بكر:

م ٤٢٩٠ - واختلفوا في بيع خدمة المدبر.

فقالت طائفة: لا يجوز بيعه، هذا قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، وكره ذلك عطاء.

وفيه قول ثان: وهو أن بيع خدمته [منه] (٢) جائز، هذا قول سعيد ابن المسيب، والزهري، والنخعي.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 56 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.