Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 62

  1. ٨٠ - كتاب المدبر
  2. ١٠ - باب النصراني يدبر عبدا له نصرانيا، ثم يسلم العبد

٩ - باب وطء المدبرة

قال أبو بكر:

م ٤٢٩٥ - كان ابن عباس، وابن عمر ﵄ يقولان: يصيب الرجل وليدته إذا دبّرها.

وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء، والنخعي، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق.

وقال أحمد: لا أعلم أحداً كره ذلك غير الزهري.

[قال أبو بكر: وصدق أحمد، لا أعلم أحداً كره ذلك غير الزهري] (١).

وقد روينا عن الأوزاعي قولاً ثانياً هو: وهو أنه إن كان يطؤها قبل تدبيره، فلا بأس بأن يطأها بعد أن دبرها، وإن كان لا يطؤها، كره له وطؤها.

قال أبو بكر: يطؤها إن شاء لأنها أمة من الإماء، له وطؤها.

١٠ - باب النصراني يدبر عبدا له نصرانياً، ثم يسلم العبد

قال أبو بكر:

م ٤٢٩٦ - واختلفوا في النصراني، يدبر عبداً له نصرانياً، ثم يسلم العبد.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 62 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.