Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 68

  1. ٨١ - كتاب أحكام أمهات الأولاد
  2. ١ - باب حكم ولد أم الولد من غير سيدها

(ح ١٣٦٣) وقال جابر، وأبو سعيد الخدري: كنا نبيعهن على عهد رسول الله ﷺ.

وقد روينا عن ابن مسعود قولا ثالثا: أنه قال: تعتق من نصيب ذي بطنها، وقد روي ذلك عن ابن عباس، وابن الزبير

١ - باب حكم ولد أم الولد من غير سيدها

قال أبو بكر:

م٤٣٠٧ - أجمع أهل العلم على أن ولد أم الولد من سيدها حر.

م ٤٣٠٨ - واختلفوا في ولدها [٢/ ٩٩/ب] من غير سيدها فقالت طائفة: أولادها بمنزلتها يعتقون بعتقها، ويرقون برقها. ثبت هذا القول عن ابن عمر.

وروي ذلك عن عبد الله بن مسعود.

وبه قال شريح، وسعيد بن المسيب، والشعبي، وقتادة، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: والمشهور من قول الزهري: أنهم مملوكون.

وبالقول الأول أقول

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 68 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.