Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 74

  1. ٨٢ - كتاب الهبات والعطايا والهدايا

ذلك، وقبضه، بدفع من الواهب ذلك إليه، وحازه: أن الهبة تامة.

م ٤٣٢٣ - واختلفوا في الرجل، يهب من الرجل الشقص في الدار، أو العبد.

فقالت طائفة: ذلك جائز، والهبة عندنا (١) جائزة، وإن لم تكن مقسومة، هذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

وكان النعمان يقول: إذا وهب الرجل داراً له لرجلين، أو متاعاً، وذلك المتاع مما يقسم، فقبضاه جميعاً: فإن ذلك [٢/ ٢١٢/ألف] لا يجوز إلا أن يقسم لكل واحد منهما حصته.

وقال: إذا وهب اثنان لواحد، وقبض: فهو جائز.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، وذلك.

(ح ١٣٦٨) لأن النبي ﷺ وهب حقه من غنائم حنين لهوازن، وحقه من

ذلك مشاع.

(ح ١٣٦٩) وقد وهب البهزي (٢) الحمار لجماعة، فقال: شأنكم بهذا الحمار، فأمر رسول الله- ﷺ أبا بكر ﵁، فقسمهُ بين (٣) الناس، وكل ذلك يدل على إباحة هبة المشاع.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 74 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.