Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 81

  1. ٨٢ - كتاب الهبات والعطايا والهدايا
  2. ٥ - باب اختلاف أهل العلم في الهبات التي لم تقبض

(ح ١٣٧٧) وبحديث ابن عمر، وابن عباس ﵄ عن النبي- ﷺ أنه قال: "لا يحل لأحد يُعطي عطيةً [٢/ ٢١٣/ب]، ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يُعطي ولده".

م ٤٣٢٩ - واختلفوا فيما وهبه الرجل لامرأته.

فقالت طائفة: الهبة جائزة، وإن لم تقبضها، كذلك قال الحسن البصري، وحماد بن أبي سليمان، وابن أبي ليلى.

وقال ابن شبرمة في المرأة يعطي (١) زوجها شيئاً-: ليس لها (٢) شيء حتى تقبضه، وهذا أحب إلى الثوري.

وقال الشعبي: لا تجوز هبة إلا مقبوضة.

٥ - باب اختلاف أهل العلم في الهبات التي لم تقبض

قال أبو بكر:

م ٤٣٣٠ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن من وهب عبداً بعينه، أو داراً (٣)، أو دابة بعينها، وقبضها الموهوب له بأمر

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 81 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.