Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 89

  1. ٨٢ - كتاب الهبات والعطايا والهدايا
  2. ١١ - باب مسائل من كتاب الهبات

م ٤٣٤٥ - فإن أمره بجزّ الصوف، أو حلب اللبن، وقبض ذلك: فهو جائز، في قول أصحاب الرأي [٢/ ٢١٥/ب] قالوا: يستحسن ذلك.

م ٤٣٤٦ - وإذا وهب العبد المأذون له في التجارة هبة، لم يجز في قول الشافعي، وأبي ثور، وإن أجاز ذلك السيد: لم يجز.

وقال أصحاب الرأي: إذا أجاز ذلك السيد: جاز إن لم يكن عليه دين، فإن كان عليه دين: لم يجز.

م ٤٣٤٧ - وإذا وهب الرجل ما لم يُخلق، مثل أن يهبه ثمرة نخلة، أو شجرة، أو ما في بطن أمته، أو ما تنتج ماشيته، أو ما أشبه ذلك، مما لم يكن ذلك موجوداً (١)، فهو غير جائز، في قول الشافعي، وأبي ثور والكوفي.

قال أبو بكر (٢): وبه نقول.

م ٤٣٤٨ - واختلفوا في الرجل يهب للرجل الجارية، ويستثنى ما في بطنها ويُقبضه الجارية.

ففي قول أبي ثور: ذلك جائز.

وقد ثبت أن عمر بن الخطاب ﵁ أعتق جارية، واستثنى ما في بطنها.

وبه قال النخعي، وأحمد، وإسحاق في البيع والعتق، وبه قال أبو ثور.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 89 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.