Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 92

  1. ٨٣ - كتاب العمرى والرقبى

وقال مجاهد: العمرى لمن [٢/ ٢١٦/ألف]، أُعمرها، ولوارثه، والرقبى مثلها.

وقال أحمد في العمرى: إذا قال هذا الشيء لك، حياتك، فهو له حياته وموته.

وبه قال أصحاب الرأي، والحسن بن صالح.

وقال الشافعي ﵀: إذا قال: هي عمرى له ولعقبه، فهي للذي يعطاها، لا ترجع إلى الذي أعطاها.

وقالت طائفة: إذا أُعمر الرجل عُمرى، فهي له ما عاش، ثم ترجع إلى أهلها.

وإن أُعمر رجل عمرى، هو وحده، منه له ما عاش، ثم ترجع إلى أهلها، وإذا أُعمر عُمرى له [[ولولده]]، منه لهم، فإذا انقرضوا ترجع إلى صاحبها الأول، هذا قول القاسم بن محمد، ويزيد بن

قُسيط.

وقال القاسم (١): "ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا".

وذكر مالك حديث القاسم، قال مالك: وعلى هذا العمل.

وقال أبو ثور: إذا قال: أعمرتك وعقبك، فهي له ولعقبه، وإن لم يقل ذلك: رجعت إذا مات المُعْمَر إلى المُعْمِر (٢)، أو إلى ورثته.

م ٤٣٥٣ - واختلفوا في الرجل يقول: هي لك حياتك، ثم هي لفلان.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 92 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.