وقال أحمد، وإسحاق: يرجع في السكنى، ولا يرجع في [[العُمرى]] والرُّقبى.
وهذا يشبه مذهب الشافعي في السكنى: أنها عارية، متى شاء رجع فيها، وإن مات المُسكَّن رجع إلى الُمسكِّن.
روي معنى هذا عن حفصة ﵂.
وقال مالك في الرجل يسكن الرجل الدار حياته، فريد أن يكريها، فقال: يكريها قليلاً قليلاً.
وقال عطاء، والحسن، وادة: إذا قال: هذه الدار سكنى لك ما عشت: فهي له، ولعقبه.
وقال الشعبي: إذا قال الرجل للرجل: داري هذه لك سكنى حتى تموت، فإنها له حياته وموته، وإذا قال: هذه اسكنها حتى تموت، فإنها ترجع إلى صاحبها.
وقال الثوري: إذا قال: هي لك سكنى، رجعت، وإذا قال: هي لك أسكنها، فإنها جائزة له أبداً، إنما هو كالتعليم أبدا منه.
وقال النعمان في الرجل يقول للرجل: هذه لك هبة سكنى، ودفعها إليه، قال: هذه عارية، وإن قال: هي لك هبة سكنى، فهي هبة، وإن قال: هي لك سكنى هبة، فهي سكنى.