Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 103

  1. ٨٤ - كتاب النذور والأيمان
  2. ٣ - باب الحلف بالقران

وقال إسحاق: إذا أراد بقوله (١): وأيم الله يميناً، كنت يميناً بالإرادة وعقد القلب.

٢ - باب اليمين بالعمر والحياة

قال أبو بكر:

م ٤٣٧٤ - واختلفوا في قول الرجل: لعمري.

فقال الحسن: عليه الكفارة إذا حنث.

وقال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو عبيد: ليست بيمين.

قال أبو بكر: وأكره أن يقول الرجل: لعمري، وبحياتي، وبحياتك [٢/ ٢١٨/ب] وإن قال ذلك، فحنث: فلا كفارة عليه.

(ح ١٣٨٦) وقد نهى رسول الله ﷺ عن الحلف بغير الله ﷿.

٣ - باب الحلف بالقران

قال أبو بكر:

م ٤٣٧٥ - واختلفوا في ما على من حلف بالقرآن، فحنث.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 103 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.