Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 185

  1. ٨٥ - كتاب النذور
  2. ٢ - باب مسائل

وقال أبو ثور: إذا قال: لله عليّ صيام سنة، بعينها، فأفطر يوم

الفطر ويوم النحر، وأيام التشريق، قضاهن، وقد أوفى بنذره.

م ٤٥٨٦ - واختلفوا في الرجل يقول: عليّ صيام شهر، لا ينوي مقطعاً

ولا متتابعاً.

فقال مالك: أحب إلا أن يصوم ثلانين يوماً متتابعات.

وقال أبو ثور: يصوم شهراً متتابعاً [٢/ ٢٣٦/ألف] بالأهلية، أو بالأيام.

وقال الشافعي: أحب إلى أن يتابعها، فإن فرقها أجزأه.

وقال الحسن: يفرق ذلك إن شاء.

٢ - باب مسائل (١)

م ٤٥٨٧ - وكان مالك يقول: إذا جعل عليه صوم شهر بعينه، فمرض فيه، فلا قضاء عليه، وبه قال عبد الملك.

وقال أحمد: يكفر لتأخيره، ويصوم شهراً.

م ٤٥٨٨ - واختلفوا فيمن جعل على نفسه صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان، فقدم فلان بعد الفجر، ولم يأكل، أو قد أكل.

فقال الشافعي: عليه القضاء، وقال: يحتمل ألا يكون عليه قضاؤه.

وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: لا قضاء عليه.

قال أبو بكر: وبه نقول.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 185 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.