Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 263

  1. ٨٨ - كتاب الحدود
  2. ١٦ - باب الإقرار بالزنا

قال أبو بكر: لا أعلم مع من منع من إقامة الحد إذا وضعت حملها حجة.

١٦ - باب الإقرار بالزنا

قال أبو بكر:

م ٤٧٢٠ - اختلف أهل العلم في الإقرار الوجب لحد الزنى. فقالت طائفة: إذا أقر بالزنى مرة واحدة، وجب عليه الحد، هذا قول الحسن، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، والشافعي، وأبي ثور.

وقالت طائفة: لا يقام عليه الحد حتى يقر أربع مرار، هذا قول الحكم، وابن أبي ليلى، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

م ٤٧٢١ - واختلف الذين قالوا: لا يقام عليه الحد حتى يقر أربع مرار.

فقال ابن أبي ليلى، وأحمد: يحد إذا أقر أربع مرار، في مجلس واحد.

وقال أصحاب الرأي: إذا أقر أربع مرار في مجلس واحد، فهو بمنزلة مرة واحدة.

قال أبو بكر: الإقرار مرة واحدة يوجب الحد.

(ح ١٤٤٠) لقول النبي ﷺ: "واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترف فارجمها".

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 263 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.