Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 266

  1. ٨٨ - كتاب الحدود
  2. ٢٠ - باب إقرار الحر الذمي بالزنى

وأوجب الله تعالى حد الزاني، وقطع السارق في كتابه، وعلى لسان نبيه ﷺ، فأبطلوا ذلك بغير حجة، ثم فرقوا بين الإقرار بالزنى وبين الشهادة عليه، وأوجبوا ما نهى عنه النبي- ﷺ من مهر البغي.

١٩ - باب إقامة الحاكم الحد بعلمه (١)

قال أبو بكر:

م ٤٧٢٤ - واختلفوا في إقامة الحاكم الحد بعلمه:

فقال مالك: لا يقيم حد الزنى الإمام بعلمه، وبه قال أصحاب الرأي.

وقال الشافعي: فيها قولان:

أحدهما: أن له أن يقضي بعلمه.

والآخر: لا يقضي بعلمه.

وقال أبو ثور- في القذف-: يحكم عليه الحاكم بعلمه، لأن علمه أكثر من الشهود.

٢٠ - باب إقرار الحر الذمي بالزنى

قال أبو بكر:

(ح ١٤٤٣) ثبت أن رسول الله- ﷺ: "رجم يهودياً، ويهوديةً زنيا".

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 266 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.