Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 282

  1. ٨٨ - كتاب الحدود
  2. ٢٨ - باب الرجل يطأ جارية زوجته وما يجب عليه

م ٤٧٥٢ - واختلفوا في المسافة التي ينفى إليها الزاني.

فروينا عن عمر، وابن عمر: أنهما نفيا إلى فدك.

ونفى علي من الكوفة إلى البصرة.

وقال الشعبي: ينفيه من عمله إلى [[عمل]] غير عمله.

وقال ابن أبي ليلى: ينفى إلى بلد غير البلد الذي فجر بها.

وقال مالك: يغرب عاما في بلد ويحبس فيه لئلا يرجع إلى البلد الذي نفي منه.

وقال إسحاق: كلما نفي من مصر إلى مصر جاز.

ويجزئ عند أبي ثور لو نفي إلى قرية أخرى، بينهما ميل أو أقل.

قال أبو بكر: هذا صحيح، وليس فيما رويناه عن أصحاب رسول الله- ﷺ دليل، على أن إماماً لو نفى إلى [٢/ ٢٥٤/ب] أقل من ذلك القدر لم يجز.

أبواب ما يوجب حد الزنى وما لا يوجب

٢٨ - باب الرجل يطأ جارية زوجته وما يجب عليه (١)

قال أبو بكر:

م ٤٧٥٣ - اختلف أهل العلم في الرجل يطأ جارية زوجته.

فقالت طائفة: يرجم إذا كان محصنا، روينا هذا القول عن عمر، وعلي ﵄.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 282 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.