Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 298

  1. ٨٨ - كتاب الحدود
  2. ٤٢ - أبواب حدود العبيد والإماء

م ٤٧٨٣ - وفي قول الشافعي، وأبي ثور: إن كان استكرهها، فعليه مع ذلك المهر، ولا يجتمع مهر [٢/ ٢٥٧/ب]، وحد في قول النعمان.

وقال يعقوب: إذا ألزمته القيمة: أبطلت الحد.

٤٢ - أبواب حدود العبيد والإماء

قال أبو بكر:

م ٤٧٨٤ - اختلف أهل العلم في معنى قوله ﷿: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾ الآية وفي قراءته.

فقال عبد الله بن مسعود: إحصان الأمة إسلامها. هذا قول ابن مسعود، وكان يقرأ (١): ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾: اسلمن.

وكذلك قرأ (٢) النخعي، والضحاك، وشيبة، وعاصم، والأعمش، وحمزة، والكسائي.

فقياس قول من قرأ هذه القراءة وقال: أَسْلَمْنَ، ألا يكون على الأمة النصرانية حد إذا زنت.

وقال الشافعي: إذا زنت الأمة السلمة، جُلِدَت خمسين.

وفيه قول ثان: وهو أن لا حد عليها حتى تحصن بزوج.

هكذا قال ابن عباس، وطاووس.

وقرأها ابن عباس: "أُحصِنَّ" بضم الألف أُحصِنَ (٣) بالأزواج.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 298 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.