Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 310

  1. ٨٨ - كتاب الحدود
  2. ٥٣ - أبواب القذف وما يجب على القاذف

وقال مالك: يكلف القاذف المخرج مما قال، فإن لم يأت بالمخرج: ضرب.

م ٤٨١٠ - واختلفوا في شاهدين، شهد أحدهما أن فلاناً قذف فلاناً يوم الخميس وشهد الآخر أنه قذف فلاناً يوم الجمعة، والمقذوف واحد.

فقال مالك: يحد، وبه قال النعمان.

وقال يعقوب، ومحمد: يدرأ عنه.

وفي قول الشافعي: لا تجوز شهادتهما.

وقال أبو ثور: تقبل البينة أقيس القولين.

قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.

٥٣ - أبواب القذف وما يجب على القاذف

قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ الآية.

وقال ﵎: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾.

(ح ١٤٥٩) وثبت أن رسول الله- ﷺ قال: "سبعٌ من الكبائر، فذكر الإشراك بالله، وقتل النفس بغير حقٍ، وأكل الربا، وأكل مال ايتيم بداراً

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 310 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.