Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 312

  1. ٨٨ - كتاب الحدود
  2. ٥٤ - باب العبد يقذف الحر

وفيه قول ثالث: وهو أنه إذا قذف النصرانية تحت المسلم جلد الحد.

قال أبو بكر: وجمل العلماء مجمعون وقائلون بالقول الأول، ولم أدرك أحداً، ولا لقيته يخالف ذلك.

م ٤٨١٣ - وإذا قذف النصراني المسلم الحر.

فعليه ما على المسلم يقذف المسلم، ثمانون جلدة، ولا أعلم في ذلك اختلافاً.

وممن حفظت عنه أنه قال ذلك: الشعبي، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، ومالك، والليث بن سعد، وأصحاب الرأي، ولا أعلم عن غيرهم فيه اختلافاً.

٥٤ - باب العبد يقذف الحر

قال أبو بكر:

م ٤٨١٤ - واختلفوا في العبد يقذف الحر.

فقال كثير من أهل العلم: يجلد أربعين جلدة (١).

رُوي هذا القول عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي بن أبي طالب ﵃.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 312 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.