Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 321

  1. ٨٨ - كتاب الحدود
  2. ٦٠ - باب قذف الرجل الجماعة بكلمة واحدة

وبه قال أصحاب الرأي.

م ٤٨٤٣ - وقال الشافعي إذا قال: أنت أزنى من فلان، لم يكن قذفاً، ويؤدب للأذى.

فإن أراد به القذف: حد.

وإن قال: أنت أزنى الناس، لم يكن قاذفاً، إلا أن يريد القذف فيعزر (١).

وقال أصحاب الرأي: في ذلك: لا حد عليه.

م ٤٨٤٤ - وإذا شهد أربعة على رجل أنه زنى بمجنونة، فعليه الحد، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

م ٤٨٤٥ - وإذا أقر الرجل بالزنى أربع مرات بامرأة بعينها فعليه الحد.

فإن جاءت المرأة تطالبه بقذفها، ولها عليه بينة بذلك (٢): حد لها، في قول أبي ثور، ويشبه أن يحد في قول الشافعي.

وقال النعمان: لا يحد.

قال أبو بكر: هذا لا معنى له.

٦٠ - باب قذف الرجل الجماعة بكلمة واحدة

قال أبو بكر:

م ٤٨٤٦ - اختلف أهل العلم في الرجل قذف النفر بكلمة واحدة.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 321 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.