Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 323

  1. ٨٨ - كتاب الحدود
  2. ٦١ - باب الرجل يقول للرجل: يا لوطي

ففي إجماعهم على أن الذي لم يعف حقه ثابت بيان على أنهم إنما عفواً عن حقوقهم، لا عن حق هذا الذي طالب بالحد.

وسواء جمع القذف أو فرّقه.

٦١ - باب الرجل يقول للرجل: يا لوطي

قال أبو بكر:

م ٤٨٤٧ - واختلفوا في الرجل يقول للرجل: يا لوطي.

فقال عطاء، وقتادة: لا حد عليه.

وبه قال الحسن البصري إلا أن يقذفه بعمل قوم لوط.

وقال النخعي: إذا عني دين قوم لوط درئ عنه الحد (١)، وإن أراد عمل قوم لوط ضرب الحد.

وفيه قول ثان: وهو أن عليه الحد، كذلك قال الزهري، ومالك.

وقال يعقوب، ومحمد: إذا قذفه بعمل قوم لوط فعليه الحد.

وبه قال أبو ثور.

قال أبو بكر: القول قوله مع يمينه، إذا قال: أردت أنه على دين قوم (٢) لوط، لأن الكلمة تحتمل معنيين.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 323 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.