Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 333

  1. ٨٨ - كتاب الحدود
  2. ٧٢ - باب ما يوجب الأدب

قول عطاء، وعمرو بن دينار، وقتادة، والثوري، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

وقال سعيد بن المسيب: إنما الحد على من نصب الحد نصباً.

واحتج بعضهم:

(ح ١٤٦١) "بأن رجلاً قال للنبى ﷺ: إن امرأتي ولدت ولداً أسودَ".

وهو لا يذكره إلا مُنكراً له فدل ذلك على أن لا حد في التعريض.

وقد أحل الله تعالى التعريض في خطبة النساء، وفرق يه وبين التصريح الذي لا يحل.

قال أبو بكر: من يتكلم بكلمة تحتمل معنيين، لم يجز إلزامه الحد بشك، ومن صرح وجب عليه الحد إن طلب ذلك المقذوف.

م ٤٨٨٠ - وأجمع كل من نحفظ كه من أهل العلم على أن قول الرجل للرجل: يا فاجر، يا فاسق، يا خبيث، لا يوجب الحد.

روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب.

وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور،

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 333 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.